قال: لا يبرأ حتى يبين.
قال إسحاق: كما قال.1
[1980-] قلت: إذا كان لرجل2 على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟
قال: إذا كتب في كتابه3 أيهم شئتُ، أَخَذتُ بحقي، يأخذ أيهم شاء.4
قال إسحاق: كما قال.
1 تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1852) .
2 في نسخة ع:"للرجل".
3 في نسخة ع:"كتابهم".
4 في مسائل أبي داود 209 قال: يأخذ من أيهما شاء، فإذا قبض من واحد، برىء من الآخر.
وأخرج عبد الرزاق، عن ابن سيرين قال: إذا قال: أيهما شئتُ أخذتُ بحقي جميعًا أوشتى، قال: أحب أن يشترط كذلك. وعن سفيان الثوري مثله. المصنف كتاب البيوع: باب الكفلاء 8/172.