فهرس الكتاب

الصفحة 2406 من 4239

[1979-]قلت: لا يبرأ من العيوب حتى يبين على حديث ابن عمر وعثمان؟

قال: لا يبرأ حتى يبين.

قال إسحاق: كما قال.1

[1980-] قلت: إذا كان لرجل2 على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟

قال: إذا كتب في كتابه3 أيهم شئتُ، أَخَذتُ بحقي، يأخذ أيهم شاء.4

قال إسحاق: كما قال.

1 تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1852) .

2 في نسخة ع:"للرجل".

3 في نسخة ع:"كتابهم".

4 في مسائل أبي داود 209 قال: يأخذ من أيهما شاء، فإذا قبض من واحد، برىء من الآخر.

وأخرج عبد الرزاق، عن ابن سيرين قال: إذا قال: أيهما شئتُ أخذتُ بحقي جميعًا أوشتى، قال: أحب أن يشترط كذلك. وعن سفيان الثوري مثله. المصنف كتاب البيوع: باب الكفلاء 8/172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت