قال إسحاق: كلما كان شريكًا، فله شفعة، لأن حرمة الجوار لأهل الذمة أيضا.
قال: يزاد الرجل عشرة دراهم في عطائه، فلا يبيعها إلا بالعروض فإذا مات2 انقطع ذلك.
قال إسحاق: كما قال.3
1 سبق تعريفه، وهو ما يسمى بالصكاك عند المسألة: (1795) .
2 في نسخة ع: (إذا مات الرجل) .
3 سبق التعليق عليه عند المسألة (1795) .
وقد أخرج عبد الرزاق أن شريحا سئل عن بيع الزيادة في العطاء بالعروض فكرهه، ولم ير به بأسًا في الحيوان.
وفي رواية وكيع عن شريح: أنه كان لا يرى بأسا ببيع الزيادة في العطاء بالعروض.
وفي رواية آخرى قال: ابتاعوها بعرض ولا تبتاعوها بوزن.
انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، باب بيع الأرزاق قبل أن تقبض 8/29، وأخبار القضاة لوكيع 2/286.