فهرس الكتاب

الصفحة 2243 من 4239

قال إسحاق: كلما كان شريكًا، فله شفعة، لأن حرمة الجوار لأهل الذمة أيضا.

[1824-]قلت: بيع الزيادة في العطاء1 بالعروض؟

قال: يزاد الرجل عشرة دراهم في عطائه، فلا يبيعها إلا بالعروض فإذا مات2 انقطع ذلك.

قال إسحاق: كما قال.3

1 سبق تعريفه، وهو ما يسمى بالصكاك عند المسألة: (1795) .

2 في نسخة ع: (إذا مات الرجل) .

3 سبق التعليق عليه عند المسألة (1795) .

وقد أخرج عبد الرزاق أن شريحا سئل عن بيع الزيادة في العطاء بالعروض فكرهه، ولم ير به بأسًا في الحيوان.

وفي رواية وكيع عن شريح: أنه كان لا يرى بأسا ببيع الزيادة في العطاء بالعروض.

وفي رواية آخرى قال: ابتاعوها بعرض ولا تبتاعوها بوزن.

انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، باب بيع الأرزاق قبل أن تقبض 8/29، وأخبار القضاة لوكيع 2/286.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت