فهرس الكتاب

الصفحة 3536 من 4239

[2894-] قال أحمد: أهل القرى لا يضحون حتى يكون أوان انصراف الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا قريب.

ما يعجبني قول من يقول: إذا طلع الفجر أو الشمس. 1

[2895-] قال إسحاق: وأما من 2 ذبح الشاة فرمى برأسها.

قال: السنة في ذلك أن تؤكل، قال ذلك علي وابن عباس [رضي الله عنهما] ، وقد أخطأ إن تعمد ذبحها من قبل قفاها، 3 فأما إذا أسرع الذبح، فاطار رأسها فمباح أكله. 4

1 سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (2854) .

2 في العمرية بحذف:"من".

3 انظر: المغني: 8/578، والمحلى: 7/441، والمجموع: 9/91.

وسبق تحقيق قول الإمام إسحاق في المسألة برقم: (2816، 2817) .

4 في العمرية بحذف:"فمباح أكله."

روى عبد الرزاق أن عليًا قال: الدجاجة إذا انقطع رأسها: ذكاة سريعة إلى آكلها.

مصنف عبد الرزاق 4/491، كتاب المناسك، باب سنة الذبح برقم 8596.

وراجع موسوعة فقه علي رضي الله عنه ص 262.

وانظر قول الإمام إسحاق فيما إذا قطع رأس الذبيحة من القفا في: المجموع 9/91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت