فهرس الكتاب

الصفحة 3817 من 4239

والقول هو الأول قول ابن أبي ليلى.1

قال إسحاق: القول: الأول.

[3101-]قلت: سئل سفيان عن الوصي إذا أخذ المال لنفسه؟

قال: هو ضامن، لأنه لا يشتري من نفسه.

قال أحمد: هو ضامن، وإن اتجر فيه كان الربح لليتيم وإن استسلف منه فأكله لم يكن عليه إلا ما أخذ.2

ـــ

1 قال في المقنع: وإن وصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بنصفه، فالمال بينهما على ثلاثة إن أجيز لهما، والثلث على ثلاثة مع الرد. المقنع 2/391.

قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف 7/280.

وراجع مختصر الخرقي ص 114، والمغني 6/115.

2 نقل أبو داود نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، فقال: سمعت أحمد سئل عن الوصي يأخذ مال اليتيم من نفسه مضاربة؟ قال: لا. فإن ربح، الربح لليتيم، مسائل أبي داود ص 213.

قال ابن قدامة: إن لولي اليتيم أن يضارب بماله، وأن يدفعه إلى من يضارب له به، ويجعل له نصيبًا من الربح، ومتى اتجر في المال بنفسه، فالربح كله لليتيم. المغني 4/264 - 265.

وقال المرداوي: إن للولي أن يبيع ويشتري في مال المولى عليه بلا نزاع، لكن لا يستحق أجرة، بل جميع الربح للمولى عليه، على الصحيح من المذهب. الإنصاف 5/327.

أما قرض مال اليتيم إذا لم يكن فيه حظ له لم يجز قرضه، فمتى أمكن الولي التجارة به، أوتحصيل عقار له فيه الحظ، لم يقرضه لأن ذلك يفوت الحظ على اليتيم وإن لم يكن ذلك، وكان قرضه حظًا لليتيم، جاز.

قيل للإمام أحمد: إن عمر استقرض مال اليتيم قال: إنما استقرض نظرًا لليتيم واحتياطًا، إن أصابه بشيء غرمه. المغني 4/269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت