فهرس الكتاب

الصفحة 3258 من 4239

[2715-]قلت: تكره أن يقضى في المسجد؟

قال: مازال المسلمون يقضون في المسجد 1، ولكن لا تقام الحدود في المساجد. 2

قال إسحاق: كما قال. إلا أن ترك الخصومات في المساجد أفضل، فإن جلس في المسجد فبالرحبة 3، وليكن 4 مجلسه

1 قال ابن مفلح: وعلم منه أنه لا يكره القضاء في الجامع والمسجد لحديث كعب بن مالك. متفق عليه.

وروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد.

المبدع 10/33، وكذا انظر: المغني 9/45، والمقنع 3/610، والمحرر 2/204، والهداية للكلوذاني 2/124 - 125، وكشاف القناع 6/312.

قال المرداوي: إنه يجوز القضاء في الجوامع والمساجد، وهو صحيح، ولا يكره، قاله الأصحاب. الإنصاف 11/203.

2 قال ابن قدامة: ولا تقام الحدود في المساجد.

قال المرداوي تعليقًا: يحتمل أنه أراد التحريم، قال: وهو الصواب. وقيل: لا يحرم، بل يكره.

انظر: المغني 8/316، والمقنع مع حاشيته 3/444 - 445، والشرح الكبير 10/127، والمبدع 9/46، والهداية للكلوذاني 2/102، وكشاف القناع 6/80.

3 رحبة المسجد: بفتح الحاء ساحته، وجمعها رحب ورحبات.

انظر: المصباح المنير 1/222، ومختار الصحاح ص 237.

4 في العمرية بلفظ"فليكن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت