العدالة فشهادتهما مقبولة كغيرهما من الأجانب.
انظر: المحلى 9/415 - 416، وأعلام الموقعين 1/114، ومصنف عبد الرزاق 8/343 - 344، ومدى صلاحية الشهادة لإثبات الأحكام 207.
وسيأتي مزيد بيان في المسألة برقم. (2922) .
قال: جائز إذا كان عدلا، 1 وإن قذفه إنسان يقام عليه الحد،
وإن قذف أمه وقد أقيم [عليها] 2 الحد فقد أساء، يؤدب ولا يقام عليه 3 الحد.
1 قال الخرقي: وشهادة ولد الزنى جائزة في الزنى وغيره. مختصر الخرقي ص 230.
قال ابن مفلح: لعموم الأدلة، وأنه عدل مقبول الرواية والشهادة في غير الزنى فتقبل فيه كغيره، وولد الزنى لم يفعل فعلًا قبيحًا يجب أن يكون له نظير، لأن الزاني لو تاب لقبلت شهادته، وهو الذي فعل الفعل القبيح، فإذا قبلت شهادته مع ما ذكر فغيره أولى. المبدع 10/240.
2 في الظاهرية بلفظ"عليه".
3 في العمرية بلفظ"عليها".