قال إسحاق:1 ليس عليه في ذلك كفارة الظهار إلا أن ينوي بهذا القول الظهار، ولو نوى طلاقًا كان ذلك.
قال: يوقف، يوقفه3 السلطان.
1 انظر: عن قول الإمام إسحاق هذا: الإشراف: 4/238، والمغني: 7/342.
2 في ع بلفظ:"قلت الإيلاء يوقف".
3 أي يكون بتوقيف السلطان بعد مضي الأربعة الأشهر، وذلك بأن يأمره بالفيئة إذا رفعت المرأة أمره إلى الحاكم، فإن أبي أمره بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم.
انظر: المغني: 7/318، شرح السنة: 9/238، الاستذكار: 4/لوحة160.