فهرس الكتاب

الصفحة 1421 من 4239

قال إسحاق:1 ليس عليه في ذلك كفارة الظهار إلا أن ينوي بهذا القول الظهار، ولو نوى طلاقًا كان ذلك.

[1006-]قلت لأحمد: الإيلاء يوقف،2 أو إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة؟

قال: يوقف، يوقفه3 السلطان.

1 انظر: عن قول الإمام إسحاق هذا: الإشراف: 4/238، والمغني: 7/342.

2 في ع بلفظ:"قلت الإيلاء يوقف".

3 أي يكون بتوقيف السلطان بعد مضي الأربعة الأشهر، وذلك بأن يأمره بالفيئة إذا رفعت المرأة أمره إلى الحاكم، فإن أبي أمره بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم.

انظر: المغني: 7/318، شرح السنة: 9/238، الاستذكار: 4/لوحة160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت