قال: ما أحسن ما قلت.
قال إسحاق: كما قال، إلا ما قال2 في العُتَّق مع دراهم إسلامي، لأن العتق حكمه أبدًا حكم الركاز.3
[1936-] قلت: إذا اكترى رجل4 من رجل، دابة بعشرة دنانير، فأعطاه دينارًا، فيقول: إن ركبت الدابة، فالدينار من الكرى، وإن تركت الكرى، فالدينار لك؟
قال: هذا مكروه.5
1 هو أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي، الأمير المشهور، الظالم السفاك، قائد داهية، ولى إمرة العراق عشرين عامًا، ولد في الطائف سنة أربعين للهجرة، ومات في العراق سنة خمس وتسعين.
انظر: وفيات الأعيان 2/29، وتقريب التهذيب 1/154.
2 جملة"إلا ما قال"ناقصة من نسخة ع.
3 في نسخة ع:"أبدًا حكمه حكم الركاز".
4 هذه الكلمة ناقصة من نسخة ع.
5 سماه أحمد في مسائل عبد الله 280:"عربانَ البيع".
وفي النهاية 3/202: يقال أعْرَب في كذا، وعَرَّبَ، وعَرْبَن، وهو عربان وعُرْبونٌ، وعَرَبونٌ، قيل سمى بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع أي: إصلاحًا وإزالة فساد.
وقد ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة 137: أن ابن عباس، والحسن البصري كرهاه، وبه قال مالك.
وأخرج مالك، وأبوداود، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان"، وذكر مالك تفسير ذلك فيما يشبه ما ورد في المسألة.
انظر: موطأ مالك كتاب التجارات: باب ما جاء في بيع العربان 2/609، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب في العربان 3/768، وسنن ابن ماجه كتاب التجارات، باب بيع العربان 2/738.