عليهما دم.1
قال إسحاق: كما قال أحمد إذا أراد بالدم شاة.2
[1681-] قلت: قال سفيان: وأصحابنا يقولون: (إن) 3 قبّل فأمنى فبدنة، وإن قبّل فأمذى فبقرة، وإن قبّل [قبلة] 4 فلم يمنِ ولم يمذِ فشاة.5
قال أحمد: أرجو أن (يجزي عنه) 6 شاة يعني (في هذا
1 أشار الإمام أحمد إلى أنه خالف سفيان في هذه المسألة، ولا يتأتى الخلاف من جهة قوليهما:"فدية"و"دم"لأن مؤداهما هنا واحد. قال في المقنع:"وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى"المبدع 1/182.
وانظر أيضًا: المغني 568، فيحمل قول الإمام أحمد هنا على أن عليهما دمًا واحدًا، ولو كانت مطاوعةً قياسًا على إحدى رواياته في المجامعة المطاوعة كما في التعليق السابق، ويؤيده أيضًا موافقة إسحاق لأحمد القائل بهدي واحد ولو كانت مطاوعة في الجماع، كما سبق في المسألة رقم (1504) .
وبهذا يتضح الخلاف بين الإمامين سفيان وأحمد. والله أعلم.
2 وهو المراد. انظر: المغني 3/568، المبدع 3/182.
3 في ع"إذا".
4 ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
5 انظر عن قول سفيان المغني 3/327.
6 في ع"يجزيه".