فهرس الكتاب
الصفحة 3963 من 4239
بن محمد, وسالم بن عبد الله بن عمر, وبه قال يحيى الأنصاري, وسفيان الثوري, وأحمد بن حنبل والنعمان وأصحابه. الأوسط 3/171.
قال: هذا أقر بها1 وليست هي له بامرأة, يجوز ذلك إلا أن
1 هكذا في الأصل ولعله"لها".
حجم الخط: