فهرس الكتاب

الصفحة 3963 من 4239

بن محمد, وسالم بن عبد الله بن عمر, وبه قال يحيى الأنصاري, وسفيان الثوري, وأحمد بن حنبل والنعمان وأصحابه. الأوسط 3/171.

[3224-]قلت لأحمد: وإذا أقر لامرأة بدين في مرضه, ثم تزوجها, ثم مات وهي وارثته لم يجز؟

قال: هذا أقر بها1 وليست هي له بامرأة, يجوز ذلك إلا أن

1 هكذا في الأصل ولعله"لها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت