قال: لا.
قلت: وزنًا بوزن؟
قال: لا بأس به [ع-138/ب] .2
1 في الأصل"فاشترى"وما أثبتناه أولى لأن السياق يقتضيه.
2 في مسائل ابن هانىء 2/17 قال: سئل - يعني أحمد - عن البر بالدقيق، وزنًا بوزن؟ قال: أكرهه.
وقد اختلفت الرواية في بيع الحنطة بالدقيق، فنقل إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب بن بختان، وأبو الحارث، وابن منصور - وهي هذه المسألة - في إحدى الروايتين: أنه لا يجوز لا كيلًا بكيلٍ، ولا وزنًا بوزنٍ، وفي رواية: يجوز مثلًا بمثلٍ وزنًا.
قال القاضي في الروايتين والوجهين 306: والأُولى أصح.
وفي المقنع 2/67 قال: لا يجوز بيع حب بدقيقه، ولا بسويقه في أصح الروايتين. قال في الإنصاف 5/25: وهي المذهب، والرواية الثانية: يجوز، فيباع وزنًا. وعلل أحمد -رحمه الله - المنع: بأن الأصل الكيل.