فهرس الكتاب

الصفحة 2494 من 4239

[2077-]قلت: فاشتراء1 الدقيق بالقمح، كيلًا بكيل؟

قال: لا.

قلت: وزنًا بوزن؟

قال: لا بأس به [ع-138/ب] .2

1 في الأصل"فاشترى"وما أثبتناه أولى لأن السياق يقتضيه.

2 في مسائل ابن هانىء 2/17 قال: سئل - يعني أحمد - عن البر بالدقيق، وزنًا بوزن؟ قال: أكرهه.

وقد اختلفت الرواية في بيع الحنطة بالدقيق، فنقل إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب بن بختان، وأبو الحارث، وابن منصور - وهي هذه المسألة - في إحدى الروايتين: أنه لا يجوز لا كيلًا بكيلٍ، ولا وزنًا بوزنٍ، وفي رواية: يجوز مثلًا بمثلٍ وزنًا.

قال القاضي في الروايتين والوجهين 306: والأُولى أصح.

وفي المقنع 2/67 قال: لا يجوز بيع حب بدقيقه، ولا بسويقه في أصح الروايتين. قال في الإنصاف 5/25: وهي المذهب، والرواية الثانية: يجوز، فيباع وزنًا. وعلل أحمد -رحمه الله - المنع: بأن الأصل الكيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت