فهرس الكتاب

الصفحة 2495 من 4239

قلت: ولا يصلح القمح بالسويق، كيلًا بكيل؟

قال: لا.

قال أحمد: لا بأس به.1

قال إسحاق: كما قال.

1 في نسخة ع:"هو كما قال"بدلا من جملة"لا بأس به"ولكل عبارة مدلولها، وهو محتمل مُخَرَّجًا على الروايتين.

وأما السويق بالقمح فقد ذكر ابن هانىء في مسائله 2/17 أنه سئل أحمد عن السويق بالبر؟ قال: جنس واحد.

والصحيح من المذهب تحريم بيع الدقيق بالسويق ـ أي متفاضلا ـ.

وقيل: يجوز على الأضعف.

وعنه: لا يجوز وزنًا.

وقيل يجوز بيع دقيق بسويقه في أصح الوجهين. انظر: الإنصاف 5/25، 26.

وقال في المغني 4/22: أما بيع الدقيق بالسويق، فالصحيح أنه لا يجوز.

وروي عن أحمد أنه يجوز؛ لأن كل واحد منهما أجزاء حنطة، ليس معه غيره فأشبه الدقيق بالدقيق، والسويق بالسويق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت