قلت: ولا يصلح القمح بالسويق، كيلًا بكيل؟
قال: لا.
قال أحمد: لا بأس به.1
قال إسحاق: كما قال.
1 في نسخة ع:"هو كما قال"بدلا من جملة"لا بأس به"ولكل عبارة مدلولها، وهو محتمل مُخَرَّجًا على الروايتين.
وأما السويق بالقمح فقد ذكر ابن هانىء في مسائله 2/17 أنه سئل أحمد عن السويق بالبر؟ قال: جنس واحد.
والصحيح من المذهب تحريم بيع الدقيق بالسويق ـ أي متفاضلا ـ.
وقيل: يجوز على الأضعف.
وعنه: لا يجوز وزنًا.
وقيل يجوز بيع دقيق بسويقه في أصح الوجهين. انظر: الإنصاف 5/25، 26.
وقال في المغني 4/22: أما بيع الدقيق بالسويق، فالصحيح أنه لا يجوز.
وروي عن أحمد أنه يجوز؛ لأن كل واحد منهما أجزاء حنطة، ليس معه غيره فأشبه الدقيق بالدقيق، والسويق بالسويق.