فهرس الكتاب

الصفحة 3397 من 4239

[2795-]قلت: سئل عن رجل نزل على أمير حصن، فأهديت إليه هدية. هل يأكل الذي نزل عليه؟

فكره ذلك.1

قال أحمد: ليس به بأس. 2

1 ذكر ابن القيم رحمه الله قول الإمام الأوزاعي رحمه الله فقال:"وأما حكم هدايا الأئمة بعده - أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال سحنون - من أصحاب مالك رحمه الله: إذا أهدى أمير الروم هدية إلى الإمام فلا بأس بقبولها، وتكون له خاصة".

وقال الأوزاعي:"تكون للمسلمين, ويكافئه بمثلها من بيت المال". زاد المعاد 3/219.

2 للإمام أحمد رحمه الله في الهدايا في دار الحرب ثلاث روايات:

[1-] أن ما أهداه المشركون في دار الحرب لأمير الجيش، أو لبعض قواده فهو غنيمة، لأنه لا يفعل ذلك إلا لخوفه من المسلمين. قال المرداوي:"على الصحيح من المذهب."

[2-] أنه للمهدَى له بكل حال، لأنه خصّ بها، أشبه إذا كان في دار الإسلام.

[3-] وعنه"هو فيء"اختاره القاضي في الأحكام السلطانية.

انظر: المغني 8/495، والفروع 6/233، وتصحيح الفروع المطبوع مع الفروع 6/233 - 234، والقواعد لابن رجب ص 322، قاعدة 150، وزاد المعاد 3/219، والمقنع 1/509، والكافي 4/315، والإنصاف 4/188، والمبدع 3/376.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت