فهرس الكتاب

الصفحة 3959 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[3220-] قلت: سئل سفيان عن رجل يستدين ويتجر. فقال ابن له في حياة أبيه: اشهدوا أن [كل] ما كان على أبي، أنا1 له ضامن؟

قال: ليس بشيء حتى يسمي المال، ويسمي الرجال، ولكل رجل ماله.

قال أحمد: ليس هذا بشيء، هو ضامن.

قلت: سئل: فإن قال بعد وفاة أبيه: اشهدوا أن كل ما على أبي، فأنا له ضامن وهو علي.2

قال: ليس بشيء حتى يسمي المال، ويسمي الرجال، لكل رجل ماله، قال سفيان: هذا مجمع عليه عندنا.

قال أحمد: هو عليه، يعني [على] الابن.

قال إسحاق: كما قال3 أحمد في الأمرين جميعًا، [ظ-104/أ] بعد أن يثبت الدين على الأب قبل أن يتكلم ابنه بالضمان، أو يقر الابن بذلك أو يصدق المدعي، وكذلك بعد الوفاة هو

1 في الظاهرية بلفظ"أنه".

2 في العمرية سقطت جملة"وهو علي".

3 سبق توثيق قول سفيان الثوري -رحمه الله- بأنه لا يصح ضمان المجهول، وقول أحمد وإسحاق رحمهما الله بصحة ضمان المجهول في المسألة رقم (3218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت