فهرس الكتاب

الصفحة 2040 من 4239

بعد ذلك صيدًا أو حلق رأسه ففي كل واحدة هدي على حدة.1

قال إسحاق: كما قال.2

[1635-]قلت: هل يجب على المرأة شيء إذا كانت كارهة حين وقع بها زوجها؟

قال: المستكرهة لا.3

قال إسحاق: كما قال.

1 لأنه يجب عليه أن يجتنب بعد الوطئ ما يجتنبه قبله، كما سبق في المسألة (1586) .

2 انظر عن قوله الإشراف ق 104.

3 هذا هو المذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

أخرجه ابن ماجة من حديث أبي ذر بلفظ"إن الله تجاوز عن أمتي ...". وفي رواية لابن عباس"إن الله وضع عن أمتي"2043، 2045، باب 160.

وعن الإمام أحمد رواية: عليها الفدية.

وعنه أخرى: أنه يفدي عنها الواطئ، كما سبق في المسألة رقم 1504، وسيأتي في المسألة رقم (1680) .

وانظر: المغني 3/316، والإنصاف 3/512، والمبدع 3/180.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت