ذلك1، فإنه أخرجه23.
قال: يتوضأ
1 روى ابن أبي شيبة بسنده عن الحسن: (أنه كان لا يرى بأسًا أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضأ، قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأسًا. قال: إنما قيل؛ لأنه أحرى أن يعود) . المصنف 1/80.
2 طمس بالأصل بمقدار كلمة.
3 من بداية مسألة (59) إلى نهاية مسألة (66) ساقط من العمرية.
4 أي من المني بعد الاغتسال من الجماع أو الاحتلام.