ثم قال: هذه1 المسألة على ما قال.2
قال إسحاق: يجوز في البر [ع-131/ب] بقدره، والشعير بقدره، فيصح من السلم بقدر ما صح من الدراهم في البر، والشعير بحصته، فإن كان الدراهم بهرجًا3، ولم تكن شقوقًا، أو زيوفًا، بينًا فأبدله: تم السلم.
1 في نسخة ع:"أما هذه".
2 قال في مسائل أبي داود 198 يقدر للحنطة كذا، وللشعير كذا ويجعل كل واحد على حدته.
وجاء في المقنع 2/94 قوله: وإن أسلم ثمنا واحدًا في جنسين لم يجز حتّى يبين ثمن كل جنس، وهذا هو المذهب، كما في الإنصاف 5/106.
وفي رواية: يصح قبل البيان.
وفي شرح المفردات 1/310 قال: لا يصح أن يسلم في جنسين كبر، وشعير، أو تمر، وزبيب بثمن واحد، يجعل لهما حتّى يبين ثمن كل جنس؛ لأن كل واحد من الجنسين، مجهول، فلم يصح كما لوعقد عليه مفردًا بثمن مجهول؛ لأن فيه غررًا.
3 بهرج الكلام وغيره: زَيَّفَه ورده لزيفه، وهو الردىء من الشيء ودرهم بهرج: ردىء الفضة، والبهرج: الباطل.
انظر: المعجم الوسيط 1/73، والمصباح 80، والنهاية 1/166.