فهرس الكتاب

الصفحة 1957 من 4239

[1536-]قلت: الثعلب؟

قال: أكرهه.1

قال إسحاق: كما قال.

[1537-] [قلت:2 يزاحم3 على الحجر؟ 4

قال: لا، ولا يُؤْذِي5 ولا يُؤْذَى.

قال إسحاق: كما قال.]6

1 في أكل الثعلب روايتان عن الإمام:

إحداهما: أنه يحرم، لأنه سبع، وهي الصحيح من المذهب، وجزم به في الإقناع.

الثانية: يباح.

انظر: المغني 11/67، والشرح 11/75، الإنصاف 10/360، الإقناع 4/309.

2 هذه المسألة ساقطة من ع، كما انفردت نسخة ع بالمسألة التالية.

3 زحم القوم بعضهم بعضًا يزحمونهم زحمًا وزحامًا: ضايقوهم. وازدحموا وتزاحموا: تضايقوا. لسان العرب 12/262.

4 أي الحجر الأسود.

5 الأذى: كل ما تأذيت به. وأذى الرجل: فعل الأذى. لسان العرب 14/27.

6 ورد في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا عمر إنك رجل قوي، لا تؤذ الضعيف إذا أردت استلام الحجر، فإن خلا لك فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر". أخرجه البيهقي في كتاب الحج، باب الاستلام في الزحام 5/80.

وتقبيل الحجر مستحب، وفي المزاحمة إيذاء للناس، وهذا لا يجوز، فلا يرتكب محرم للحصول على المستحب.

المغني 3/384، الفروع 3/496، الروض المربع 4/96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت