فهرس الكتاب

الصفحة 3685 من 4239

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء. 1

[2999-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا جرير 2 عن مغيرة 3 عن الشعبي قال: إذا شهد رجلان، أو رجل وامرأتان من الورثة بدين على الميت جاز عليهم كلهم. 4

قلت لأحمد: 5 تقول بهذا أنت؟

قال: إذا شهدوا.

قال أحمد: والشهادة مخالفة للإقرار. وإذا كان إقرار منهم جاز

1 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وممن رأى أن يورث بعضهم من بعض: عطاء بن أبي رباح وشريح والحسن, وعبد الله بن عتبة، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك ويحيى بن آدم، وبه قال أحمد وإسحاق، وحكى عن أحمد أنه احتج بحديث إياس بن عبيد أنه قال في قوم سقط عليهم البيت: إنه يرث بعضهم بعضًا.

الأوسط 3/141، وراجع قول الإمام إسحاق في المغني 6/308.

2 هو جرير بن عبد الحميد.

3 هو مغيرة بن مقسم.

4 الأثر ذكره سعيد بن منصور عن الشعبي قال: إذا شهد شاهدان، أو رجل وامرأتان من الورثة بدين على الميت جاز على جميع الورثة.

سنن سعيد بن منصور ص 125، باب الإقرار والإنكار برقم 321.

5 في العمرية بحذف"لأحمد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت