قلت: ما تفسير 1 [هذا] ؟
قال يقول: لا يرث بعضهم من بعض.
قلت: 2 كذلك تقول؟
قال: لا. أورث بعضهم من بعض ولا يقاد عليهم. 3
1 في الظاهرية بلفظ"تفسيره".
2 من موضع الرقم حتى نهاية المسألة انفرد"ت"بنقله النسخة الظاهرية، وسقط من العمرية.
3 نقل نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله أبو داود.
قال: قلت لأحمد: الغرقى يورث بعضهم من بعض؟
قال أكثر الأحاديث عليه، ولا نعلم بين أهل الكوفة فيه اختلافًا حتى جاء أبو حنيفة فقاله.
مسائل أبي داود ص 318، وراجع مسائل ابن هاني 2/65.
قال الخرقي: إذا غرق المتوارثان أو ماتا تحت هدم فجهل أولهما موتًا، ورث بعضهم من بعض. مختصر الخرقي 127.
قال المرداوي: فإن جهلوا السابق، ولم يختلفوا فيه، فالصحيح من المذاهب أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله، دون ما ورثه من الميت لئلا يدخله الدور. نص عليه.
الإنصاف 7/345، وراجع المغني 6/308، والفروع 5/43، والمبدع 6/227، والكافي 2/548، والعذب الفائض 2/96، وكشاف القناع 4/474، والقواعد لابن رجب ص 240.