فهرس الكتاب

الصفحة 3684 من 4239

قلت: ما تفسير 1 [هذا] ؟

قال يقول: لا يرث بعضهم من بعض.

قلت: 2 كذلك تقول؟

قال: لا. أورث بعضهم من بعض ولا يقاد عليهم. 3

1 في الظاهرية بلفظ"تفسيره".

2 من موضع الرقم حتى نهاية المسألة انفرد"ت"بنقله النسخة الظاهرية، وسقط من العمرية.

3 نقل نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله أبو داود.

قال: قلت لأحمد: الغرقى يورث بعضهم من بعض؟

قال أكثر الأحاديث عليه، ولا نعلم بين أهل الكوفة فيه اختلافًا حتى جاء أبو حنيفة فقاله.

مسائل أبي داود ص 318، وراجع مسائل ابن هاني 2/65.

قال الخرقي: إذا غرق المتوارثان أو ماتا تحت هدم فجهل أولهما موتًا، ورث بعضهم من بعض. مختصر الخرقي 127.

قال المرداوي: فإن جهلوا السابق، ولم يختلفوا فيه، فالصحيح من المذاهب أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله، دون ما ورثه من الميت لئلا يدخله الدور. نص عليه.

الإنصاف 7/345، وراجع المغني 6/308، والفروع 5/43، والمبدع 6/227، والكافي 2/548، والعذب الفائض 2/96، وكشاف القناع 4/474، والقواعد لابن رجب ص 240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت