فهرس الكتاب

الصفحة 1849 من 4239

[1429-]قلت: الوقوف بعرفه بغير وضوء؟

قال: كل شيء من المناسك يكره أن يكون بغير وضوء.

قال إسحاق: كما قال.1

[1430-] قلت: الحج ماشيًا أحب إليك أم راكبًا؟

قال: لا أدري.2

قال إسحاق: الماشي أفضل إلا أن يحمل على نفسه ما يشق

1 الطهارة لا تشترط للوقوف بعرفة ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت:"افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت". وسبق تخريجه في المسألتين (1385) ، (1423) ، ولكن المستحب أن يكون عمل المناسك كلها على طهارة.

المغني 3/435، كشاف القناع 2/494 والكافي 1/443.

2 هذا توقف من الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب.

وقال أبو الخطاب وأبو يعلى الصغير: المشي أفضل. نقل ذلك عنهما البهوتي كما سيأتي في الحاشية التي بعد الحاشية التالية.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ذلك يختلف باختلاف الناس.

الإنصاف 4/29، الاختيارات الفقهية 118، الفتاوى 26/132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت