فهرس الكتاب

الصفحة 3148 من 4239

قال إسحاق: كما قال. 1

[2619-] قلت: امرأة مسحت بطن امرأة 2 فأسقطت، فرفع ذلك إلى عمر [رضي الله عنه] فأمرها أن تعتق غرة. 3

قال: نعم. 4

1 انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات 2/533.

2 في العمرية بلفظ"أمة".

3 روى عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال: سمعت مجاهدًا يقول: مسحت امرأة بطن امرأة حامل، فأسقطت جنينًا، فرفع ذلك إلى عمر، فأمرها أن تكفر بعتق رقبة، يعني التي مسحت. مصنف عبد الرزاق 10/63، رقم 18362. وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/253، رقم 7332.

4 قلت: مسح بطن المرأة بحيث تصل إلى إسقاط الجنين تعتبر ضربًا للبطن، وقد ذكر العلماء حكم الضرب، فقال ابن المنذر: كل من أحفظه عن أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينًا مع الغرة الرقبة. الأوسط، كتاب الديات 2/551.

وقال الخرقي: وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة، سواء كان الجنين حيًا أو ميتًا.

وقال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم.

مختصر الخرقي ص 181، والمغني 7/815.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت