فهرس الكتاب

الصفحة 3778 من 4239

[3067-]قلت: سئل سفيان عن وكالة الوكيل؟

قال: لا يجوز.

قلت: ماهو؟

قال: وكيل وكيله، [فوكل] 1 الوكيل وكيلًا آخر.2

قال إسحاق: هو كما قال.

[3068-] قلت: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار؟

1 في الظاهرية بلفظ"فوكيل".

2 نقل ابن قدامة هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في المغني 5/98، إذا كان العمل مما يمكن الوكيل عمله، ولا يترفع عنه، فهل يجوز له التوكيل؟

للإمام أحمد رحمه الله روايتان:

إحداهما: لا يجوز له التوكيل، لأنه يتصرف بالإذن، فاختص بما أذن فيه ولم يؤذن في التوكيل.

والثانية: يجوز، لأنه يملك التصرف بنفسه، فملك بنائبه، كالمالك الرشيد.

انظر الكافي 2/241، والمغني 5/98، والقواعد لابن رجب ص 124.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت