قال: لا يجوز.
قلت: ماهو؟
قال: وكيل وكيله، [فوكل] 1 الوكيل وكيلًا آخر.2
قال إسحاق: هو كما قال.
[3068-] قلت: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار؟
1 في الظاهرية بلفظ"فوكيل".
2 نقل ابن قدامة هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في المغني 5/98، إذا كان العمل مما يمكن الوكيل عمله، ولا يترفع عنه، فهل يجوز له التوكيل؟
للإمام أحمد رحمه الله روايتان:
إحداهما: لا يجوز له التوكيل، لأنه يتصرف بالإذن، فاختص بما أذن فيه ولم يؤذن في التوكيل.
والثانية: يجوز، لأنه يملك التصرف بنفسه، فملك بنائبه، كالمالك الرشيد.
انظر الكافي 2/241، والمغني 5/98، والقواعد لابن رجب ص 124.