قال:1 هذا غير الوكيل، لا بأس بوصي الوصي، لا بد من ذلك2
قال إسحاق: لا يكون وصي الميت إلا وصيًا بنفسه، فإذا أوصى بمال الموصى إليه إلى غيره، لم يجز ذلك إلا أن يكون فوض ذلك3 إليه.
1 في العمرية بحذف"قال".
2 إذا أوصى شخص إلى رجل وأطلق، ولم يأذن له في الإيصاء، ولم ينهه عنه، ففي جواز إيصاء الوصي روايتان للإمام أحمد رحمه الله:
إحداهما: للوصي أن يوصي إلى غيره، لأن الأب أقامه مقام نفسه، فكان له الوصية كالأب.
الثانية: ليس له ذلك، لأنه يتصرف بتولية، فلم يكن له التفويض كالوكيل، ويخالف الأب، لأنه يلي بغير تولية، وهذا الذي عليه المذهب.
انظر المغني 6/142، والكافي 2/522، والإنصاف 7/294، والقواعد لابن رجب ص 124، والمبدع 6/105.
3 في العمرية بلفظ"فوض إليه ذلك".
نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وقد اختلفوا في الوصي تحضره الوفاة فيوصي إلى آخر.
فقال طائفة: لا يكون وصي الوصي وصيا للميت الأول. هذا قول الشافعي رحمه الله، وبه قال أحمد وإسحاق. الأوسط 3/177.
وراجع قول الإمام إسحاق في المغني 6/142.