فهرس الكتاب

الصفحة 3777 من 4239

قال:1 هذا غير الوكيل، لا بأس بوصي الوصي، لا بد من ذلك2

قال إسحاق: لا يكون وصي الميت إلا وصيًا بنفسه، فإذا أوصى بمال الموصى إليه إلى غيره، لم يجز ذلك إلا أن يكون فوض ذلك3 إليه.

1 في العمرية بحذف"قال".

2 إذا أوصى شخص إلى رجل وأطلق، ولم يأذن له في الإيصاء، ولم ينهه عنه، ففي جواز إيصاء الوصي روايتان للإمام أحمد رحمه الله:

إحداهما: للوصي أن يوصي إلى غيره، لأن الأب أقامه مقام نفسه، فكان له الوصية كالأب.

الثانية: ليس له ذلك، لأنه يتصرف بتولية، فلم يكن له التفويض كالوكيل، ويخالف الأب، لأنه يلي بغير تولية، وهذا الذي عليه المذهب.

انظر المغني 6/142، والكافي 2/522، والإنصاف 7/294، والقواعد لابن رجب ص 124، والمبدع 6/105.

3 في العمرية بلفظ"فوض إليه ذلك".

نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وقد اختلفوا في الوصي تحضره الوفاة فيوصي إلى آخر.

فقال طائفة: لا يكون وصي الوصي وصيا للميت الأول. هذا قول الشافعي رحمه الله، وبه قال أحمد وإسحاق. الأوسط 3/177.

وراجع قول الإمام إسحاق في المغني 6/142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت