فهرس الكتاب

الصفحة 1146 من 4239

قلت: قال: تؤخّر من ذا وتعجل من ذا. 1

قال إسحاق: كما قال.

[758-]قلت: قال: قيل له، يعني سفيان:2 ترى الصفرة، حيض؟.

قال: نعم.3

فإذا كانت الصفرة في غير أيّام حيضها تدع الصلاة؟.

قال: لا، بل تصلّي.4

قال الإمام أحمد: إذا كانت الصفرة أو الكدرة5 في أيّامها فتدع

1 اشتملت هذه المسألة على فائدة زائدة على ما في المسألة رقم (741) ، وهي تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وتعجيل الثانية إلى أوّل وقتها، تسهيلًا على المستحاضة. انظر: مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 1/32، مسألة: 161، ورواية عبد الله بن أحمد 1/159، مسألة: 203 وراية صالح صـ43، مسألة: 125.

انظر: المغني 1/424، 448، الإنصاف 1/379، المبدع 1/291 والفروع 1/279.

والعمدة في هذه المسألة حديث أم حبيبة، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي مرّ في المسألة رقم: (741) .

2 هو: سفيان الثوري.

3 انظر قول سفيان في: المجموع 1/395، والمغني 1/413.

4 في الأصل: ولا تصلي، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.

5 الكدرة: ضد الصفاء، والكدرة من الألوان ما نحا نحو الأسود لسان العرب 12/44.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت