قال: إذا أعطاه الدراهم فوق ما باعه، فليس به بأس.
قال إسحاق: شديدًا كما قال.1
[1940-] قلت: من باع ثمرة حائطه، أو زرع أرضه على من الزكاة؟
قال: الزكاة إنما تكون على البائع.2
قال إسحاق: كما قال.3
1 سبق التعليق على مثل ذلك عند المسألتين (1842، 1843) .
2 هذه المسألة بكاملها غير موجودة في الأصل.
3 الزكاة إنما تجب في الثمار إذا بدا صلاحها، ومتى بلغت مرحلة الصلاح، فليس له أن يتصرف فيها قبل الجداد حتّى تخرص فيضمن زكاتها، ثم يتصرف ببيع أوغيره، ولهذا فإنه متى باع الثمرة بعد النضج، لزمته زكاته.
انظر: المصنف لعبد الرزاق كتاب الزكاة، باب وآتوا حقه يوم حصاده 4/146، والمحرر لأبي البركات 221، والعدة شرح العمدة 132.