فهرس الكتاب

الصفحة 2173 من 4239

[1773-](قلت):1 وإذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم؟

[قال:] 2 أخاف أن يلزمه.3

قال إسحاق: كلما أراد به كذبا لم يلزمه.

[1774-] قلت: سئل عن رجل قال: كلُّ جارية أطؤها فهي حرة متى تعتق؟

قال: إذا توارت الحشفة فقد عتقت.

قال أحمد: جيد إذا وجب الغسل.4

قال إسحاق: كما قال.

1 في ع"قلت قال"بزيادة"قال".

2 ساقطة من ع، وفي كلتا النسختين يستقيم المعنى، فإن زيادة"قال"الأولى يناسب حذفها هنا، وحذفها هناك إثباتها هنا.

3 إذا قيل للرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، فالصحيح من المذهب كما في الإنصاف أنه يقع الطلاق، وجزم به في المغني والشرح، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح، فلو قيل له: ألفلان عليك ألف؟ فقال: نعم، وجب عليه. المغني 8/285، الشرح 8/278، الإنصاف 8/467، مصنف ابن أبي شيبة 5/99.

4 وسبق في المسألة (1630) أن الحج يفسد عند الإمام أحمد إذا مَسَّ الختانُ الختانَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت