فهرس الكتاب

الصفحة 1588 من 4239

قال إسحاق: لا بأس أن يقبلها ويباشرها لأنها ممن لا يخشى أن ترد من حبل، ولا نرى بالمدركة بأسًا أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء لحديث1 ابن عمر -رضي الله عنهما-.

[1184-]قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم تحض وقد حاض مثلها؟

قال: من الناس من يقول لا يقربها حتى يأتي عليها سنتان أقصى ما تلد فيها النساء2 أو تحيض قبل ذلك.

قال أحمد: إنما يراد من ذلك أن [يعلم3 أن] ليس بها حبل يستبرئها بثلاثة أشهر4.

قال إسحاق: كما قال أحمد5.

[1] حديث ابن عمر هو ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/227-228 قال:"وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه كان في عنقها إبريق فضة، قال: فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون."

2 سبق أن أقصى مدة الحمل عند الإمام سفيان سنتان. راجع المسألة رقم: (1127) .

3 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يستقيم السياق.

4 انظر: المسألة رقم: (1181) ، وكذلك سبق ذكر الروايات في المسألة رقم: (1176) .

5 انظر: عن قوله في: المسألة رقم: (1176، 1182) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت