فهرس الكتاب

الصفحة 3498 من 4239

قال: إذا بلغت المنحر.

قال إسحاق: كما قال. 1

[2860-]قلت: إذا اشترى الضحية 2 صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟

قال: يقال إنها تفي. 3

قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم

1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في مقادير العيوب التي لا تجوز معها الأضحية، في: معالم السنن للخطابي 4/107.

2 في العمرية بلفظ:"أضحية".

3 نقل صالح نحو هذه الرواية عن أبيه فقال: قلت: الأضحية إذا اشتراها فأعورت، أو عجفت؟ قال: يذبحها تجزيه. مسائل صالح ص151.

قال ابن قدامة: إنه إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء، ذبحها وأجزأته. روي هذا عن عطاء والحسن، والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك، والشافعي، وإسحاق.

المغني 8/626، وراجع الإنصاف 4/98، والمبدع 3/292، ومختصر الخرقي ص213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت