بالنهار (ومن الغد) 1 إذا زالت الشمس يرمي مرتين.2
قال إسحاق: كما قال، لا يرمي بالليل.3
قال: في جمرة واحدة دم، والجمار كلها دم،4
1 في ع"من الغد"بحذف الواو، والأقرب للسياق إثباتها كما في ظ.
2 في ع"برميين"، والمعنى واحد أي: أن غير أهل الأعذار إذا فاته الرمي في النهار ليس له أن يرمي بالليل، بل يؤخره إلى اليوم الذي يليه فيرمي عن اليومين، لكن يقدم بالنية رمي الأول ثم الثاني.
قال في كشاف القناع 2/508:"وإن رمى غيرهم أي غير السقاة والرعاة قبل الزوال أو ليلًا لم يجزئه الرمي فيعيده"ا. هـ.
[] وانظر أيضًا: المغني 3/479-482، الكافي 1/453، 3/252، الفروع 3/519، الإشراف ق 128، مخطوط.
3 ويأتي عنه في مسألة رقم: (1659) أن عليه دمًا مع الرمي إذا تعمد تركه إلى الليل. وانظر أيضًا: الإشراف 128.
4 روى ابن هانئ في مسائله 1/178 سألت أبا عبد الله عمن نسى رمي جمرة واحدة؟ قال: عليه دم. قيل: فإن نسي رمي الجمار الثلاثة؟ قال: عليه دم واحد ا. هـ.
وقد وجب بترك رمي الجمرة دم، لأنه نسك وفي ترك النسك دم، وروى الإمام مالك في الموطأ 1/419 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دما".
قال الألباني:"ضعيف مرفوعًا، وثبت موقوفًا"، إرواء الغليل 4/299.
وقال ابن قدامة في المغني 3/519:"ومن ترك الرمي من غير عذر فعليه دم، قال أحمد: أعجب إلي إذا ترك الأيام كلها كان عليه دم، وفي ترك جمرة واحدة دم أيضًا، نص عليه أحمد"ا. هـ.
وانظر أيضًا: الشرح الكبير 3/381، الإشراف ق 128ب.