فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 4239

[142-]قلت: إذا ولغ1 الكلب في الإناء؟

قال: (يغسل) 2 سبع3 مرار4، هذا أقلّه5.

1 ولغ الكلب في الإناء يلغ ولوغًا شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه.

انظر: القاموس المحيط 3/115، مختار الصحاح ص735، 736.

(يغسل) إضافة من ع.

3 في ع (سبعًا) .

(مرار) ساقطة من ع.

5 أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية نقلًا عن ابن منصور في الروايتين والوجهين 1/64، ونقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص8، 9 (22، 25، 27) ، وصالح في مسائله 1/176 (87) ، وأبو داود في مسائله ص4.

وما أفتى به هنا هو ما عليه الصحيح من المذهب، وهو ما عليه الأصحاب، فيجب غسل نجاسة الكلب سبع مرات.

وروي عن أحمد ثمان.

والصحيح من المذهب: أنه يشترط التراب في غسل نجاسة الكلب، وعليه جماهير الأصحاب.

وعنه: استعمال التراب في الولوغ مستحب غير واجب.

وعنه: استحباب التراب مطلقًا.

انظر: الفروع 1/151، الإنصاف 1/310، 311، المحرر في الفقه 1/4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت