فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 4239

1 الحجامة2 وأشباه ذلك3 غسل4.

قال إسحاق: كما قال5.

[70-]قلت: الجرح إذا لم يرقأ6؟

1 قال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: فالرجل يغتسل من الحجامة؟ قال: يتوضأ للصلاة. وقال سمعت أبي يقول: … ولا يغتسل من الحجامة، ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم) . المسائل ص23 (77، 78) .

وقال أبو داود: (قلت لأحمد: ترى في الحجامة غسل؟ فأشار برأسه أي لا) . المسائل ص14.

ولا يجب الغسل من الحجامة قولًا واحدًا.

وروي عن أحمد في استحبابه روايتان:

إحداهما: لا يستحب، وهو الصحيح من المذهب.

والثانية: يستحب، اختارها القاضي وغيره.

انظر: الإنصاف 1/251، المبدع 1/193، كشاف القناع 1/173.

2 الحجامة: الحجم المص، والحجامة مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بآلة كالكأس.

انظر: المحكم والمحيط الأعظم 3/67، معجم لغة الفقهاء 175.

3 في ع (هذا) .

4 أي شبه الحجامة كالجرح مما يلزم منه خروج دم فاحش من الجسد.

5 نقل قول إسحاق: أن خروج المني موجب للغسل. الترمذي في سننه 1/197.

6 يرقأ: رقأ الدم والعرق يرقأ رقوءًا إذا جف وسكن وانقطع. فمعنى لم يرقأ: أي لم يجف ولم ينقطع ما يخرج منه.

انظر: النهاية في غريب الحديث 2/248، معجم مقاييس اللغة 2/426، 427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت