فهرس الكتاب

الصفحة 1811 من 4239

[1396-]قلت: إذا نذر الرجل أن يحج ماشيًا ولم يسم من أين يمشي؟

قال: على نيته1، فإن كان [ع-84/أ] معذبًا في ذلك فعلى حديث أخت عقبة.2

1 أي يجب عليه الحج ماشيًا من المكان الذي نوى المشي منه.

المغني 11/348، الإنصاف 11/148.

2 أخت عقبة لا يعرف اسمها كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/80، وذلك لأنه يوجد صحابيان يسمى كل منهما عقبة بن عامر:

إحداهما أنصاري بدري لا رواية له، وهو عقبة بن عامر بن نابي.

والثاني عقبة بن عامر الجهني ليس أنصاريًا، ولم يشهد بدرًا، وله رواية كثيرة.

ولا شك أن لأخيها رواية كما هو الظاهر من هذا الحديث فهو الجهني إذًا فلا يعرف اسمها.

وذكر ابن سعد أنها أم حبان أخت عقبة بن عامر بن نابي، زوج حرام بن محيصة، وردَّهُ الحافظ ابن حجر لأن ابن نابي لا رواية له فلا تكون أخته، والجهني هو الذي له الرواية فلا يعرف اسم أخته.

انظر أيضًا: الإصابة 4/422.

الحديث أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال:"مروها فلتختمر، ولتركب ولتصم ثلاثة أيام".

أخرجه: أبو داود في كتاب الأيمان والنذور 3/596، حديث3293، والترمذي في الكتاب نفسه 4/116، حديث1544، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الأيمان 7/20، وابن ماجة في كتاب الكفارات، باب من نذر أن يحج ماشيًا 1/689، حديث2134، والإمام أحمد في المسند 4/152

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت