فهرس الكتاب

الصفحة 3125 من 4239

[2600-]قلت: الضالة 1 المكتومة؟ 2

قال: الذي يكتمها إذا أزلت عنه القطع فعليه غرامة مثليها 3.

قال إسحاق: كما قال: سنة مسنونة.

1 الضالة: للحيوان الضائع بالهاء للذكر والأنثى، والجمع الضوال مثل دابة ودواب، وضل البعير: غاب وخفي موضعه، ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة.

مختار الصحاح 382، والمصباح المنير 2/363، اللسان 11/392.

2 في العمرية بلفظ"المكتوم".

3 في العمرية بلفظ"مثلها"، والصواب ما في الظاهرية.

الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، والبقر، والخيل، والبغال، ونحوها، فلا يجوز التقاطها بلا نزاع.

وقال المرداوي: وإن كتمها حتى تلفت: ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور.

وقال ابن مفلح: ويضمنه، كغاصب، ونصه: وقال أبو بكر- ويضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين للخبر.

[] الفروع 4/565، المبدع 5/564-565، منار السبيل 1/460، الإنصاف 6/401-404.

لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها".

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/129، رقم 18599، والبيهقي في السنن الكبرى 6/191.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت