فهرس الكتاب

الصفحة 2339 من 4239

[1912-]قلت: إذا أخذ1 من الخباز الخبز2 رطلا3 بعد رطل، فإذا استوفى4 أعطاه أو5 يعجل له الدرهم؟

قال: لا بأس به عجل، أو لم يعجل6 إلا أن يكون يعجل له، ليرخص عليه فيكون قرضًا جر منفعة.7

1 في نسخة ع:"يأخذ".

2 هذه الكلمة ناقصة من نسخة ع.

3 الرطل معيار يوزن به، أو يكال وهو بغدادي يختلف باختلاف البلاد، وهو اثنتا عشرة أوقية، والأوقية اثنا عشر درهما.

قلت: وعلى هذا يكون الرطل مائة وأربعة وأربعين درهما تقريبًا.

انظر: المعجم الوسيط 1/352، والمصباح 1/273.

4 في نسخة ع:"استوفى الدرهم".

5 في نسخة ع:"و"وهو خطأ، لأن الكلام يدل على التخيير لا الجمع بين الأمرين.

6 في نسخة ع:"عجل له"،"أولم يعجل له"وسواء حذفت كلمة"له"أوأثبتت فالكلام مستقيم.

7 ذكر أبو داود في مسائله ص194، 198، مسألة مشابهة قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء ثم يحاسبه بعد ذلك؟ قال: أرجوأن لا يكون به بأس، كما جوز أحمد السلف في الخبز يأخذه كل يوم.

وفي بدائع الفوائد لابن القيم 4/103 نقل روايتين مماثلتين عن الأثرم قال فيهما: إن يأخذ على معنى البيع وليس على معنى السلف وأن يقاطعه بقيمته يوم أخذه فلا بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت