قال: لا بأس به عجل، أو لم يعجل6 إلا أن يكون يعجل له، ليرخص عليه فيكون قرضًا جر منفعة.7
1 في نسخة ع:"يأخذ".
2 هذه الكلمة ناقصة من نسخة ع.
3 الرطل معيار يوزن به، أو يكال وهو بغدادي يختلف باختلاف البلاد، وهو اثنتا عشرة أوقية، والأوقية اثنا عشر درهما.
قلت: وعلى هذا يكون الرطل مائة وأربعة وأربعين درهما تقريبًا.
انظر: المعجم الوسيط 1/352، والمصباح 1/273.
4 في نسخة ع:"استوفى الدرهم".
5 في نسخة ع:"و"وهو خطأ، لأن الكلام يدل على التخيير لا الجمع بين الأمرين.
6 في نسخة ع:"عجل له"،"أولم يعجل له"وسواء حذفت كلمة"له"أوأثبتت فالكلام مستقيم.
7 ذكر أبو داود في مسائله ص194، 198، مسألة مشابهة قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء ثم يحاسبه بعد ذلك؟ قال: أرجوأن لا يكون به بأس، كما جوز أحمد السلف في الخبز يأخذه كل يوم.
وفي بدائع الفوائد لابن القيم 4/103 نقل روايتين مماثلتين عن الأثرم قال فيهما: إن يأخذ على معنى البيع وليس على معنى السلف وأن يقاطعه بقيمته يوم أخذه فلا بأس.