فهرس الكتاب

الصفحة 960 من 4239

قال أحمد: كذا هو1.

قال إسحاق: كما قال.

[603 -] قلت: كان2 سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيث مازرع المسلم3.

قال أحمد: أجود4. وأعجبه5.

قال إسحاق: كما قالوا، إلا أنا نرى أن يكون يرفع من جملة الطعام نفقاته، والخراج أيضًا، ثم ما حصل بعد ذلك عشره6.

1انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 124، والفروع 2/435، والإنصاف 3/113، والمبدع 2/350-351، وراجع المجموع للنووي 5/455-456.

2من ظ، وفي ع: [قلت: قال: وكان] .

3أما مذهب سفيان في هذا فانظر فيه: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/444، والمحلى5/249.

وأما مذهب الأوزاعي هنا فانظره في الأموال لأبي عبيد ص 114 برقم 339.

4من ظ. وفي ع: [جود] .

5انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 124، والفروع 2/438.

6ونحو هذا الاستثناء جاء عن سفيان في المحلى 5/249، وعن مذهب أحمد في الفروع 2/438.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت