فالعدول من الشهود لا يتهمون في مثل هذا وشبهه. 1
قال: جيد.
قال إسحاق: كما قال. إذا كان عدلًا. 3
[2940-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع 4 بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ 5
1 انظر قول إسحاق بن راهوية في: المغني 9/266، والأوسط 3/122.
2 قال ابن المنذر: قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل وإسحاق: الشاهد يغير شهادته، ويزيد فيها وينقص، ما لم يقض فيها القاضي، وبمثل معنى قولهم قال النخعي. الأوسط 3/120.
وانظر قول سفيان الثوري رحمه الله في مصنف عبد الرزاق 8/352.
-وذكرته في المسألة السابقة - والنكت والفوائد السنية مع المحرر 2/354.
3 سبق تحقيق نحو هذه الرواية، وتوثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة رقم: (2927) .
4 في العمرية بحذف"نزع".
5 في العمرية بلفظ"شهادته".