فهرس الكتاب

الصفحة 3599 من 4239

فالعدول من الشهود لا يتهمون في مثل هذا وشبهه. 1

[2939-]قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. 2

قال: جيد.

قال إسحاق: كما قال. إذا كان عدلًا. 3

[2940-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع 4 بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ 5

1 انظر قول إسحاق بن راهوية في: المغني 9/266، والأوسط 3/122.

2 قال ابن المنذر: قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل وإسحاق: الشاهد يغير شهادته، ويزيد فيها وينقص، ما لم يقض فيها القاضي، وبمثل معنى قولهم قال النخعي. الأوسط 3/120.

وانظر قول سفيان الثوري رحمه الله في مصنف عبد الرزاق 8/352.

-وذكرته في المسألة السابقة - والنكت والفوائد السنية مع المحرر 2/354.

3 سبق تحقيق نحو هذه الرواية، وتوثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة رقم: (2927) .

4 في العمرية بحذف"نزع".

5 في العمرية بلفظ"شهادته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت