فهرس الكتاب

الصفحة 3598 من 4239

أعندك شهادة؟ قال: لا، ثمّ شهد، فإن شهادته جائزة. 1

قال [أحمد] : إذا كان عدلًا يذكر ما لم [يكن] يذكر قبل ذلك. 2

قال إسحاق: كما قال. لما يمكن أن [يكون] يذكر بعد النسيان

1 عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يسأل فيقال: أعندك شهادة؟ فيقول: لا، ثم يشهد بعد ذلك، أنه كان يجيز شهادته. قال سفيان: وقولنا: الشاهد يوسع عليه، يزيد في شهادته وينقص، ما لم يمض الحكم، فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد غرم ما شهد به.

مصنف عبد الرزاق 8/352، كتاب الشهادة، باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها برقم: (15511) ، وراجع قول الثوري في المسألة المغني 9/266، والأوسط 3/122.

2 نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ابن مفلح فقال في رواية ابن منصور: إذا قيل له عندك شهادة؟ قال: لا ثم شهد بها، شهادته جائزة. النكت والفوائد السنية مع المحرر 2/355.

قال الخرقي: ومن ادعى شهادة عدل، فأنكر العدل أن يكون عنده شهادة، ثم شهد بها بعد ذلك، وقال أنسيتها، قبلت منه. مختصر الخرقي ص 233.

قال ابن قدامة: إن العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة، ثم شهد بها، وقال كنت أنسيتها، قبلت، ولم ترد شهادته. وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق. ولا أعلم فيه مخالفًا، وذلك لأنه يجوز أن يكون نسيها وإذا كان ناسيًا لها فلا شهادة عنده، فلا تكذبه مع إمكان صدقه. المغني 9/266.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت