والغرة عبد 1، أو أمة أو خمسمائة.
قال: ما أعرف فيه حديثًا إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا أرى به بأسًا، ويعجبني ذلك. 2
قال إسحاق 3: في ثلاث سنين، كل سنة ثلثًا. 4 لأنه 5 وإن لم
1 في العمرية بلفظ"عبدًا"بإضافة الألف، والصواب ما في الظاهرية.
2 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: في كم تعطى الدية؟ قال ما أعرف فيه حديثًا. وقال أحمد بن حنبل: إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا أرى به بأسًا، ويعجبني ذلك.
والرواية الثانية عنه: ما تحمله العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.
قال ابن المنذر: وحكى الأثرم عنه أنه قال: تؤدى في ثلاث سنين.
[] الأوسط، كتاب الديات 2/492-493، وكذا انظر: المغني 7/771، والفروع 6/42، الهداية للكلوذاني 2/96، والمبدع 9/25، وكشاف القناع 6/64.
وقال المرداوي: وما تحمله العاقلة يجب مؤجلًا في ثلاث سنين.
وقال المرداوي معلقًا: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. الإنصاف 10/131.
3 في العمرية بإضافة العبارة الآتية"بهذا هو يرى"بعد لفظ إسحاق.
4 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/492.
5 في العمرية بلفظ"لأنهم".