فهرس الكتاب

الصفحة 1605 من 4239

قال أحمد: الولد ولده إذا كان وطئًا بينًا.

قال إسحاق: هو كما1 قال إذا كان إقراره بالوطء معروفًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفراش للأمة في عبد2 بن زمعة وغيره.

[1204-] قلت: سئل سفيان3 عن رجل قال لرجل: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي صغيرة.

1 اتفق الأئمة الثلاثة أن الأمة تصير فراشًا بالوطء إن أقره سيدها ثم أتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه، ولا يتوقف ذلك على استلحاقه.

ويدل عليه الحديث المذكور في المسألة وما رواه مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن, لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن."

أخرجه مالك في الموطأ: 2/743، باب القضاء في أمهات الأولاد.

وأخرجه البغوي أيضًا في شرح السنة: 9/297.

وانظر أيضًا عن المسألة زاد المعاد: 5/410, والمبدع: 8/102, وشرح السنة: 9/297, والمغني: 7/401, والإنصاف: 9/263.

2 سبق تخريج هذا الحديث في المسألة رقم: (914) ، وسبقت هناك ترجمة عبد بن زمعة.

3 انظر نص كلام الإمام الثوري هذا في: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/74, والأوسط، لوحة رقم: 207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت