قال أحمد: لا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[1984-] قال الثوري: اللبن والأولاد يرد في البيع الفاسد، إذا كان هذا نماء رد مع السلعة، والدراهم، والزرع، ليس مثله، وإن هلك الأصل منه: فقيمته، وقيمة النماء هذا في الصوف، واللبن، والوليدة.1
قال أحمد: هذا يكون في كل ما حلب، لأن2 النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في المصراة.3
قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البيع حين فسد، فعلى المشتري رد ذلك النماء [ظ-58/أ] من صوف، كان أو لبن، وأما الدراهم، والزرع4 فما كان فيهما من نماء، فإن الغاصب
1 ذكره عبد الرزاق في مصنفه كما تقدم نفس المرجع السابق والباب والصفحة.
2 في الأصل"أن"وما أثبتناه أقرب للصواب.
3 الإمام أحمد يرى أن النماء المنفصل لا يرد إلا مع المصراة إذا أعادها المشتري حيث ورد النص بذلك، وما سوى ذلك فهو للمشتري، وهو المذهب كما في الإنصاف 4/412، وقد سبق الكلام على حكم المصراة في المسألة (1807) .
4 في نسخة ع:"الزروع".