منه البيع؟
قال: يرد عليه1 غنمه والنماء له، فإن الضمان كان عليه2.
قال أحمد: إذا استحقت فالنماء له، إلا في المصراة، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:3"يردها ويرد معها صاعًا".
قال إسحاق: كما قال.4
قال أحمد: فأما غير ذلك، فإن الخراج5 له بالضمان على حديث عائشة.
قال إسحاق: كما قال.6
قلت:7 قال الثوري: يردها ونماءَها، والجارية إذا ولدت مثل ذلك.8
1 في الأصل"منه"والصواب ما أثبتناه.
2 ذكر هذا عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الضمان مع النماء 8/177.
3 كلمة"قال"ناقصة من نسخة ع.
4 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1803) ، وحديث المصراة تقدم تخريجه في المسألة رقم: (1807) ، كما سبق تعريف المصراة في المسألة رقم (1803) .
5 في نسخة ع:"فالخراج"بدل"فإن الخراج".
6 سبق تحقيق هذه المسألة وتخريج الحديث عند المسألة رقم (1803) .
7 كلمة"قلت"غير موجودة في الأصل.
8 قول الثوري هذا ورد في مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب الضمان مع النماء 8/177.