فهرس الكتاب

الصفحة 2408 من 4239

منه البيع؟

قال: يرد عليه1 غنمه والنماء له، فإن الضمان كان عليه2.

قال أحمد: إذا استحقت فالنماء له، إلا في المصراة، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:3"يردها ويرد معها صاعًا".

قال إسحاق: كما قال.4

قال أحمد: فأما غير ذلك، فإن الخراج5 له بالضمان على حديث عائشة.

قال إسحاق: كما قال.6

قلت:7 قال الثوري: يردها ونماءَها، والجارية إذا ولدت مثل ذلك.8

1 في الأصل"منه"والصواب ما أثبتناه.

2 ذكر هذا عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الضمان مع النماء 8/177.

3 كلمة"قال"ناقصة من نسخة ع.

4 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1803) ، وحديث المصراة تقدم تخريجه في المسألة رقم: (1807) ، كما سبق تعريف المصراة في المسألة رقم (1803) .

5 في نسخة ع:"فالخراج"بدل"فإن الخراج".

6 سبق تحقيق هذه المسألة وتخريج الحديث عند المسألة رقم (1803) .

7 كلمة"قلت"غير موجودة في الأصل.

8 قول الثوري هذا ورد في مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب الضمان مع النماء 8/177.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت