قال إسحاق: هو كما قال.1
قال: أما اليهودية والنصرانية يحصنان.3 وأما الأمة فلا.
1 انظر: عن قول إسحاق الإشراف 4/86.
2 في ع بحذف"اليهودية".
3 يحصنان لتوفر شروط الإحصان فيهما وهي أربعة شروط:
[1-] الإصابة في القبل.
[2-] كون الوطء في نكاح.
[3-] كون الوطء في حال الكمال بالبلوغ والعقل والحرّية.
[4-] أن يكون شريكه في الوطء مثله في الكمال.
وعن الإمام أحمد رواية أن الإسلام يشترط في الإحصان، فلا تحصن اليهودية والنصرانية مسلمًا.
[] راجع: الكافي 3/209، الإنصاف 10/172، والمبدع 9/62-63.