فهرس الكتاب

الصفحة 1414 من 4239

قال إسحاق: هو كما قال.1

[995-]قلت: هل تحصن النصرانية واليهودية2 والمملوكة الحر؟

قال: أما اليهودية والنصرانية يحصنان.3 وأما الأمة فلا.

1 انظر: عن قول إسحاق الإشراف 4/86.

2 في ع بحذف"اليهودية".

3 يحصنان لتوفر شروط الإحصان فيهما وهي أربعة شروط:

[1-] الإصابة في القبل.

[2-] كون الوطء في نكاح.

[3-] كون الوطء في حال الكمال بالبلوغ والعقل والحرّية.

[4-] أن يكون شريكه في الوطء مثله في الكمال.

وعن الإمام أحمد رواية أن الإسلام يشترط في الإحصان، فلا تحصن اليهودية والنصرانية مسلمًا.

[] راجع: الكافي 3/209، الإنصاف 10/172، والمبدع 9/62-63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت