فهرس الكتاب

الصفحة 1642 من 4239

فانتفى منه ألزق به الولد ولا ضرب1.

قال أحمد: لا, بل يلاعنها وينفي ولدها.

قال إسحاق: كما قال, لأن بين كل زوجين ملاعنة2.

[1241-] قلت: قال سفيان, وإذا3 كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به الولد وضرب4 الحد [ظ-36/ب] .

قال أحمد: يلاعن.

قال إسحاق: كما قال5 أحمد.

1 أي ألحق به الولد ولا يحد بمعنى أنه تشترط الحرية فيمن يجري بينهما اللعان, وانظر: عن مذهب الإمام الثوري في أنه لا يجري اللعان بين الحر والأمة.

الإشراف: 4/265, المغني: 7/392, الاستذكار 4، لوحة رقم: 185, الأوسط، لوحة رقم: 295.

2 سبقت المسألة وإجابة الإمامين بنحو ما أجابا به، وسبق التعليق على ذلك في المسألة رقم: (1072) .

3 في ع بلفظ"وإن كانت".

4 انظر عن مذهب الإمام الثوري في أنه لا لعان بينهما وأن الحرة تحد بذلك: الإشراف: 4/265, واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين لوحة، رقم: 112, 113.

5 مذهب الإمامين أحمد وإسحاق أنه يجري اللعان بين كل زوجين.

وسبق تقرير ذلك في المسألة رقم: (1072) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت