قال إسحاق: كما قال.
قال (الإمام) 3 أحمد: لابد من القراءة4.
1 المسايفة: المجالدة بالسيوف، وتسايفوا تضاربوا بالسيوف. انظر: لسان العرب 9/167.
2 انظر: قول سفيان في: الأوسط خ ل أ 244، تفسير القرآن العظيم 1/295، المحلى 5/54، عمدة القاري 5/357، معالم السنن 1/272.
(الإمام) إضافة من ع.
4 قال ابن قدامة: (إذا اشتد الخوف والتحم القتال، فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالًا وركبانًا إلى القبلة إن أمكنهم، وإلى غيرها أن لم يمكنهم يومؤن بالركوع والسجود على قدر الطاقة، ويجعلون السجود أخفض من الركوع، ويتقدمون ويتأخرون، ويضربون ويطعنون ويكرون ويفرون، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها) . المغني 2/416.
والصحيح من المذهب: أن الصلاة لا تؤخر في شدة الخوف، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن المقاتل له التأخير إذا احتاج إلى عمل كثير. قال في الرعاية: رجع أحمد عن جواز تأخيرها حال الحرب.
انظر: الفروع 1/538، الإنصاف 2/359، مطالب أولي النهى 1/750، 751. أما حكم القراءة في الصلاة فتقدم. راجع مسألة (194، 195) .