قال إسحاق: كلما كان نذورًا على هذه الجهة فكفارة يمين مغلظة وهو مخير1، وإذا كان (في طاعة الله) 2 فعليه الوفاء بما نذر.3
قال: لا يكون المشي إلا في (حج أو عمرة) 4 وإذا أراد اليمين فكفارة يمين،5 وإذا [ع-81/ب] أراد التقرب إلى الله عز
1 أي بين الوفاء به وبين التكفير كفارة يمين، ويأتي عنه نحو عبارته هذه في مسألة (1781) .
2 في ع"في طاعة"بدون ذكر لفظ الجلالة.
3 ولا يكون في طاعة الله ما فيه تعذيب للعبد، كما يأتي عنه في المسألة (1762) قوله:"في رجل نذر ثلاثين حجة قال: لا يكون هذا النذر أبدًا في طاعة الله عليه كفارة مغلظة"، وراجع أيضا المسألة (1728) .
4 في ع"حج وعمرة"، والصواب ما أثبته من ظ لأنه يكفي في ذلك الإتيان بأحدهما، ويؤيده قول ابن قدامة في المقنع:"وإن نذر المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة"المبدع[9/341-342،
]وانظر أيضًا: المغني لابن قدامة 11/345، الإنصاف للمرداوي 9/147، والشرح الكبير 11/359.
5 كما سبق في المسألة السابقة.