قال إسحاق: هو بسط الوجه، وأن لا يغضب، وما أشبه ذلك.
قال: لا.
قال إسحاق: كلما كان الأكار يبيع نصيبه برضًا من رب الأرض فلا شك في ذلك أنه جائز، فإن أراد رب الأرض أن يأخذه من الذي اشتراها فله ذلك، وذلك كله إذا لم يدرك الزرع.
[3395-*] قلت لأحمد: حديث عبد الرحمن بن القاسم،2 أليس هو
1 الأكّار: اسم فاعل من أكَرْتُ الأرض، بمعنى: حرثتها. المصباح: 17.
[3395- *] تقدم في كتاب الرضاع في المسألة رقم (987) إلقاء مثل هذا السؤال إلى إسحاق بن راهويه. وقد أجاب عنه، بأن المخالفة في الظاهر. والله أعلم.
2 عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. ثقة جليل. كان أفضل أهل زمانه. توفي سنة 126هـ. تقريب: 595.
وحديثه لعله: ما رواه مالك في الموطأ: 2/604 عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره"أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -"كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها"."