قال إسحاق: المسافر إذا جاء وهم في آخر صلاتهم يوم الجمعة فإن عليه ركعتين1.
قال: يمضي في الجمعة.
قال أحمد: يمضي في الجمعة ولكن يعيد2.
قلت: الظهر أربعًا؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال أحمد رضي الله عنهما3.
[539-] قلت: قوله: يوم الجمعة صلاة كله؟
قال: ليس هذا استثناء، لا يعجبني الصلاة نصف النهار، ولو كان
1 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 193، المغني 2/284، المجموع 4/240.
2 تقدم قول أحمد وإسحاق بوجوب الترتيب في قضاء الصلوات. راجع مسألة (124) .