إدريس1 قال: أخبرنا2 هشام3، عن الحسن ومحمد قالا: لا ينتفع بالرهن إذا كان من قرض، وإن أذن لك صاحبه، وإذا كان من بيع، فلا بأس أن ينتفع به إذا أذن لك4.
قال إسحاق: كما قال، وسمعته من ابن إدريس.
قال: ما أحسن هذا.5
قال إسحاق: إن فعل ذلك6 فحسن، وإن كان قد وكل ببيعه،
1 هو: الأودي. التقريب 1/401.
2 في نسخة ع:"ثنا".
3 هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه ربما دلس من الخامسة مات سنة 145 أو146 وله 87 سنة، روى له الستة: انظر: التقريب 2/319.
4 قول الحسن البصري، ومحمدبن سيرين هذا، ذكره ابن أبي شيبة في كتاب البيوع: باب من كره كل قرض جر منفعة 6/180، وأخرج عبد الرزاق في كتاب البيوع: باب قرض جر منفعة 8/145 عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي مثل ذلك.
5 قال في الإنصاف 5/162، 163: إذا امتنع الرهن من وفاء الدين، ولم يكن أذن في بيعه، فإن الأمر يرفع إلى الحاكم فيجبره على وفاء دينه، أوبيع الرهن وهو الصحيح من المذهب، فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى دينه، وقيل: يحبس ويعزر، فإن أصر يباع عليه.
6 في نسخة ع:"ذاك".