فهرس الكتاب

الصفحة 2484 من 4239

قال: فالقول قول الذي ماتت في يده، إلا أن يجىء هذا ببينة، هو المدعي.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

قلت: قال1 ابن أبي ليلى: إذا وجدها بعينها، فالقيمة، فإن لم يجدها، فقيمة التي رضي بها.2

قيل لسفيان: أليست قيمتها صحيحة؟ 3

قال: بلى.

قال أحمد: ما أحسن قول ابن أبي ليلى.

قال إسحاق: كما قال.

[2067-] قلت: كان ابن أبي ليلى إذا جاءه الرجل وقد اشترى سلعة من رجل، فادعى عيبًا، ولم يكن للبائع بينة أنه أبرأه: يأخذ من المشتري يمينه: ما عرضتها على البيع منذ رأيت بها هذا العيب، ولا رضيته.

1 في نسخة ع:"وقال".

2 في نسخة ع:"يقيمها إذا رضي بها".

3 في نسخة ع:"فقيمتها صحيح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت